السيد محمد جواد العاملي
541
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أفعال الوضوء وكيفيته ج 2 ص 130 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 162 نحوه . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 96 السطر الأخير . ( 4 ) كذا في النسخ ولكنه لا وجه لقوله : إنتهى لأن ما حكاه عنه لم يفصل عما يحكيه بعد بل هما متصلان فراجع المصابيح : ج 1 ص 301 . ( 5 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 301 س 15 وص 302 س 5 ( مخطوط مكتبة الگلپايكاني ) . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 209 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 65 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الجبيرة ص 97 س 5 . ( 9 ) لم يصرح في التذكرة بالإجماع على المسح على الجبيرة الواقعة في موضع التيمم وإنما قال : إنه عندنا لا إعادة للماسح على الجبيرة المذكورة ولعله أراد منه الإجماع وإذا لم يجب الإعادة في المورد المذكور فكان المسح كافيا صحيحا إلا أنا قد ذكرنا في الهوامش غير مرة أن التعبير بعندنا أو اتفاقا ونحوهما غير الإجماع حسب الاصطلاح فراجع تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 209 .